فصل: إخوانه رضعوا مع أخواله هل يتزوج من إحدى بنات أخواله؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إخوانه رضعوا مع أخواله هل يتزوج من إحدى بنات أخواله؟

الفتوى رقم (4728)
س: أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر وهو في سن والدتي تقريبا، قد حصل الرضاع بين إخواني الكبار وأخوالي المقاربين لسنهم تقريبا من أمي وجدتي، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي، كذلك لم ترضع من سوى أمها، يقولون بأني أصبحت عمها بحكم الرضاع الذي حصل بين إخواني وأخوالي، ففل أنا عمها أم تحل لي زوجة؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أخوالك من أمك وجدتك مع إخوانك الكبار فإن كان رضاعهم من أمك أو جدتك خمس رضعات فأكثر في الحولين لم يجز لك أن تتزوج أي بنت من بنات أخوالك؛ لأنك عمهن من الرضاع، وإذا كان الرضاع أقل من ذلك أو كان بعد الحولين جاز لك أن تتزوج من بنات من كان رضاعه منهم أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، (*) علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر رضعة ثانية، وهكذا.
أما ابنة خالك المذكورة في السؤال فلا تحرم عليك؛ لأنها لم ترضع من أمك ولا من جدتك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من جدتها، حسبما ذكرت في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إخوانه رضعوا من زوجة خاله وأولاد خاله رضعوا من أمه إلا بنتا ويريد الزواج بها:

الفتوى رقم (13613)
س: أنا شاب وأرغب الزواج من قريبة لي، وهي ابنة خالي، فأنا لدي أخوان رضعوا من أم البنت التي هي زوجة خالي، ونحن أسرة نتكون من 7 أشخاص، واحد منهم متوفى والأسرة التي أرغب الزواج لديهم يتكونون من 11 شخصا إخوان، فأمي أنا أرضعت من هؤلاء الأشخاص 4 أشخاص منهم واحد متوفى وزوجة خالي أي: البنت أرضعت من إخواني 2 من إخواني، وأفيدكم علما أن البنت التي أرغب الزواج منها لم ترضعها أمي وأنا زوجة خالي أي: أم البنت لم ترضعني أنا أيضا. وأفيدكم علما أن رضاعة والدتي لأولاد خالي لم تتجاوز هاتين وزوجة خالي أي أم البنت لم ترضع إخواني المذكورين أعلاه إلا رضعتين فقط. أرجو إفتائي جزاك الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة خالك ولا أثر لرضاعة إخوانك من زوجة خالك ولا لرضاعة إخوان البنت من أمك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين:

الفتوى رقم (15712)
س: رجل له بنون وبنات، رضع شخص مع كبير أبناء هذا الرجل، ورضعت أمي مع ابنه الأوسط، ورضع شخص ثالث من أسرة ثالثة مع ابنته الصغرى، فما هي علاقة أمي بهذين الشخصين، وهل أمي أخت لجميع أبناء هذا الرجل الذي رضعت من امرأته سواء أبناءه منها أو من غيرها، وإذا اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين قد يكون بينهما عشر سنين فهل إذا كان الاثنان أخوين من الرضاعة يحل لكل واحد منهما الزواج من أخت الآخر؟ حيث ليس بينهما قرابة إلا هذا الرضاع.
ج: إذا رضع أشخاص من امرأة واحدة أو من زوجات شخص واحد، كل واحد رضع خمس رضعات في الحولين فقد صاروا إخوة من الرضاع، سواء رضعوا في وقت متقارب أو متباعد، كل واحد عم لأولاد الآخر من الرضاعة، ويكونون محارم بعضهم لبعض، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض، ويجوز لأحدهم أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.أخته من الأم متزوجة من أخيه من الأب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12018)
س1: أبي تزوج من امرأة في أول شبابه، وأنجب منها أولادا وبنات، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه- أي: زوجة أبي الأولى- مرضت فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امرأة أرضعته حتى كبر، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منها أنا وإخوتي وأخواتي، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي، فما حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا، أي: أخوات الابن المرضع من أبيه الذي هو أبي، وليس هن أخواته من أمه، بل أخواتي أنا من أبي وأمي. أرجو توضيح الحكم. وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة؟ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لإحدى أخواتك الشقيقات الزواج من أحد أبناء المرأة التي أرضعت أخاك من الأب، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان